العدة في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٤٣٠
مسألة النهي عن شيء له ضد واحد أمر بضده
مدخل
...
مسألة ١ [النهي عن شيء له ضد واحد أمر بضده] :
إذا ورد النهي عن فعل شيء له ضد واحد كان أمرًا بضده من جهة المعنى، نحو قوله: ﴿لاَ تَكْفُرْ﴾ ٢ يكون أمرًا بضده، وهو الإيمان.
وإذا كان للمنهي عنه أضداد، تضمن ذلك أمرًا بضد واحد من الأضداد، كقوله: لا تسجد.