فالفرض: ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به، مثل نص القرآن [٤٧/أ] المتواتر، وإجماع الأمة٢.
والواجب: ما ثبت من طريق غير مقطوع به، كأخبار الآحاد والقياس، وما كان مختلفًا في وجوبه كوجوب المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين عند القيام من نوم الليل، والتسبيح في الركوع والسجود وغير ذلك٣.
هذا ظاهر كلام أحمد ﵀، ذكره في مواضع:
فقال في رواية أبي داود٤ وابن إبراهيم: "المضمضة والاستنشاق