Skip to content

العدة في أصول الفقه مدخل

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٣٥٩

وهي بمنزلة المسلمة المحصنة١.

وظاهر كلامه: أنه جعلها داخلة في عموم قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ .

وقد صرح بذلك في كتاب "طاعة الرسول"، فقال: قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ ؛ فالظاهر يقع على الأمة واليهودية والنصرانية وغير ذلك٢.

وإلى هذا ذهب المتكلمون من الأشعرية والمعتزلة٣.

وفيه [٤٤/أ] رواية أخرى: "لا يتناولهم الأمر، ولا هم مخاطبون بالعبادات، وإنما هم مخاطبون بالإيمان والنواهي"٤.