العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى ابن الفراء Earlier pages Printed page ١/ ٣٣٥ فبان أن الأصل اشتراك الجماعة في الحكم، حتى يثبت للتخصيص فائدة في موضعه الذي ورد فيه.ويدل عليه إجماع الصحابة في أحكام الحوادث، مثل رجوعهم في → Previous page Next page ←