Skip to content

العدة في أصول الفقه مدخل

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ٣٢٥

بهذا أنهم مشاركون له فيما فعله١.

واحتج أبو إسحاق الزَّجاج٢ في كتاب المعاني٣ بقوله تعالى: ﴿يا أيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ٤، فأول الخطاب مُواجَهٌ به النبي ﷺ وكان المراد به أمته بقوله: ﴿طَلَّقْتُمْ﴾ ، ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ ٥.

وأيضًا: فإنما اختص به رسول الله ﷺ في الشريعة ورد فيه بلفظ التخصيص، مثل قوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ ٦، و ﴿نَافِلَةً لَكَ﴾ ٧، فلو كان منفردًا بما يتوجه إليه من الشرع، لم يكن لتخصيصه فائدة٨.