Skip to content

العدة في أصول الفقه الواجب المخير

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ٣٠٢

مسألة ٢:

[الواجب المخير] :

إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، كالكفارات٣ الثلاث ونحوها، فالواجب واحد [٣٦/ ب] منها بغير عينه، فيتعين ذلك بفعله، فيصير كأنه الواجب عليه بنفس السبب.

وقد قال أحمد ﵀ في رواية البغوي٤: كل شيء في كتاب الله تعالى "أو" فهو تخيير وهو قول جماعة الفقهاء وأصحاب الأشعري.

وذهب المعتزلة إلى أن الجميع واجب على طريق التخيير٥.