Skip to content

العدة في أصول الفقه مدخل

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ٢٩٤

الوقت، ويجب القضاء بأمر ثانٍ١.

واختلف أصحاب أبي حنيفة في الأمر المطلق إذا لم يفعله المأمور به عقيب الأمر، هل يسقط؟

فقال الرازي: لا يسقط ويفعله في الزمان الثاني، والثالث، وسائر عمره، بخلاف المؤقت٢.

وقال غيره من أصحابه: يسقط، كالأمر المقيد بوقت.