Printed page ١/ ٢٩٤
الوقت، ويجب القضاء بأمر ثانٍ١.
واختلف أصحاب أبي حنيفة في الأمر المطلق إذا لم يفعله المأمور به عقيب الأمر، هل يسقط؟
فقال الرازي: لا يسقط ويفعله في الزمان الثاني، والثالث، وسائر عمره، بخلاف المؤقت٢.
وقال غيره من أصحابه: يسقط، كالأمر المقيد بوقت.