Printed page ١/ ٢٤٨
مسألة إذا لم يرد به الإيجاب مدخل...
مسألة: ١
في الأمر إذا لم يَرِد به الإيجاب [٢٥/ ب] ، وإنما أريد به الندب:
فهو حقيقة في الندب، كما هو حقيقة في الإيجاب، نص عليه أحمد ﵀ في رواية إبراهيم٢، فقال: "آمين" أمر من النبي ﷺ، "فإذا أمن القارئ فأمنوا" ٣، فهو أمر من النبي ﷺ.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
١ راجع هذه المسألة في: كتاب التمهيد، الورقة "٢٣/ أ- ٢٦/ أ"، والمسوَّدة "ص: ١٥". ٢ في المسودة "ص: ١٥": "ابن إبراهيم"، وقد سبق للمؤلف في مسألة: المندوب مأمور به، "ص: ١٥٨" أن ذكره كما في المسوَّدة. ٣ هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتكبير بلفظ: "إذا أمَّن الإمام فأمنوا" "١/ ٨٧". وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين بمثل لفظ البخاري "١/ ٣٠٧". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام بلفظ: "إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين" "١/ ٢١٤، ٢١٥". وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل التأمين "٢/ ٣٠". وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب الجهر بآمين "١/ ٢٧٧". وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب فضل التأمين "١/ ٢٢٨". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده "٢/ ٢٣٨". وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين خلف الإمام "١/ ١٧٩". وراجع أيضًا: فيض القدير: ١/ ٣٠٣"، ونصب الراية: "١/ ٣٦٨".