العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى ابن الفراء Earlier pages Printed page ١/ ٢٠٤ [في] :وأما "في" فهو للظرف١، فإذا قال: لفلان عليّ ثوب في منديل أو تمر في جراب، لم يدخل الظرف في الإقرار٢. → Previous page Next page ←