Skip to content

العدة في أصول الفقه في

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ٢٠٤

[في] :

وأما "في" فهو للظرف١، فإذا قال: لفلان عليّ ثوب في منديل أو تمر في جراب، لم يدخل الظرف في الإقرار٢.