Skip to content

العدة في أصول الفقه تعريف الأصل

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ١٧٥

[تعريف الأصل] :

فأما الأصل فهو: ما ثبت حكمه بنفسه، ومعناه: أنه ثبت حكمه بلفظ تناوله باسمه.

وقيل الأصل: ما ثبت به حكم غيره.

وهذا صحيح على أصلنا، ولهذا نقول: إن العلة يجب أن تتعدى إلى فرع، ولا تقف١. مثل علتنا في تحريم التفاضل في الذهب والفضة بالوزن؛ لأنها تتعدى، ولا نقول: كونها قيم المتلفات؛ لأنها لا تتعدى.