العدة في أصول الفقه
Printed page ١/ ١٥٨
[المندوب مأمور به] :
١
وإذا ثبت هذا فإن مذهب أحمد ﵀ أن المندوب إليه مأمور به.
وقد نص على ذلك في رواية ابن إبراهيم٢ فقال: "آمين" أمر من النبي ﷺ-٣. وعلى هذا لا يحتاج إلى الزيادة فيما ذكرنا من حد الأمر.
ومنهم من قال: المندوب ليس بمأمور به.
فعلى هذا يجب أن يقال في حد الأمر: اقتضاء الفعل، أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه لا يتضمن التخيير بين فعله وتركه وهذا فصل يأتي الكلام فيه٤.