Skip to content

العدة في أصول الفقه مسألة

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٥/ ١٥٣٦

[انقطاع السائل]

وانقطاع السائل بثمانية أشياء.

[الأول] : بالعجز عن بيان السؤال.

والثاني: بالعجز عن المطالبة [٢٣٧/أ] بالدليل.

والثالث: بالعجز عن المطالبة بتقرير الدليل.

والرابع: بالعجز عن المعارضة.

والخامس: بالعجز عن المنع من الترجيح.

والسادس: بالانتقال عما شرَع فيه قبل إتمامه.

والسابع: بجحد ما ثبت بنص أو إجماع.

والثامن: بتخليط كلامه على وجه لا يُفهم (١) .

مسألة

لا يجوز أن يعتدل قياسان على أصل واحد مع كون أحدهما موجباً للحظر وكون الآخر موجباً للإِباحة (٢) ، ولابد من وجود المزية في أحدهما. وقد