العدة في أصول الفقه
Printed page ١/ ١٥٥
في تعريف التخصيص
مدخل
...
فصل: [في تعريف التخصيص] :
وأما التخصيص فهو تمييز بعض الجملة بحكم١.
وقيل: إخراج بعض ما تناوله العموم٢.
وقيل: بيان المراد باللفظ العام.
وهذا حد تخصيص العموم، وليس بحد تخصيص مطلق؛ لأنه لا فرق بين أن يكون داخلا في حكم عموم مخالف له وبين أن يكون داخلا فيه؛ لأنا نقول خص الأحرار بأحكام، وخص الرجال بأحكام وخص رسول الله ﷺ بأحكام وخُصَّ ذو القربى بأحكام، وخص الوالد بالرجوع في الهبة، وخص المستطيع بإيجاب الحج، وخص العلماء بكذا، وخص بلد كذا بكذا، وخص السلطان فلانًا بإلاكرام والعطاء.