Skip to content

العدة في أصول الفقه في تعريف الأمارة وأقسامها

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ١٣٥

فصل:

[في تعريف الأمارة وأقسامها] :

وأما الأمارة فهي: الدليل المظنون، كخبر الواحد والقياس، وليس بدليل مقطوع عليه. وهذه عبارة وضعها أهل النظر للفرق بين ما يفضي إلى العلم وبين ما يؤدي إلى غلبة الظن.

والأمارات على ضربين:

أحدهما: ما له أصل يرجع إليه في الشريعة مثل: القياس ووجوه الاستدلال التي نذكرها في الفقه.

والثاني: ما لا أصل له في الشريعة وهذا على وجوه.

منها: ما أمرنا فيه بالرجوع إلى العادة الجارية١ مثل تقويم