Skip to content

العدة في أصول الفقه فيما يقع به البيان

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ١٢٩

وكإجماعهم على أن للجدة مع الولد الذكر السدس إذا لم يكن أب، وأن للجدتين إذا اجتمعتا السدس، وهو ما وقع به بيان قوله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ ١، كما بين تعالى بعضه بقوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ٢ الآية. وكما بينت السنة بعضه فأعطى النبي ﷺ للجدة السدس٣.

وقد٤ يكون بيان الإجماع لحكم مبتدأ، كما يكون بيان حكم الكتاب والسنة، نحو إجماع السلف على أن حد الخمر ثمانون على ما بيناه في