Skip to content

العدة في أصول الفقه فيما يقع به البيان

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ١٢٨

ولأنه لا يجوز أن يقول أحد: إنه كان في حق النبي ﷺ جائز أن يرى رجلًا يزني أو يقتل النفس، فلا ينكر عليه اكتفاءً بنهي الله تعالى [٨/ أ] عن ذلك؛ ولأن ترك ذلك يؤدي إلى إسقاط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال ﷺ: "من رأى منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" ١.

وقد يقع بيان المجمل بالإجماع، نحو إجماعهم على أن دية الخطأ على العاقلة، والذي في كتاب الله: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ ٢، ولم يذكر وجوبها على العاقلة٣.