العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى ابن الفراء Earlier pages Printed page ١/ ١٢٦ وقوله حين سئل عن سمن ماتت فيه فأرة فقال: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فأريقوه" ١، فدل بتفريقه بين المائع → Previous page Next page ←