العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى ابن الفراء Earlier pages Printed page ٤/ ١٠٥٨ وقيلِ: سُمِّي بذلك من القطع وإمضاء الرأي وتنفيذه، ومنه قوله تعالى: (فَأَجْمِعُوا أمْرَكَم (١)) أي: اعزموا (٢) .مسألة(٣)الإِجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته (٤) ، ولا يجوز أن تجتمع الأمَّةُ على الخطأ. → Previous page Next page ←