Skip to content

العدة في أصول الفقه مسألة

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٣/ ٩١٠

فقد حكم ببطلان الحديث، لأجل أنه مرسل. وبهذا قال الشافعي.

وجه الرواية الأولى:

قوله تعالى: (وَليُنْذرُوا قَوْمَهمْ إذَا رَجَعُوا إليْهِمْ) (١) ، ولم يفرق بين من أنذر بمرسل أو بمسند.

ولأن من عادة التابعين إرسال الأخبار، من ذلك ما روي عن الأعمش (٢) أنه قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتني فأسند، فقال: إذا قلت لك: حدثني فلان عن عبد الله، فهو الذي حدثني، وإذا قلت لك: قال عبد الله، فقد حدثني جماعة عنه.

وروي ذلك عن الحسن وسعيد بن المسيب والشعبي (٣) ، وإذا كان