Skip to content

العدة في أصول الفقه مسألة

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٣/ ٩٠٦

والسهو، يجوز على الثاني والثالث والرابع، ولما حصل العلم بانضمام الجماعة، وجب أن يحصل العلم به.

والجواب: أن الخبر إذا تكرر قويَ في قلوبنا وغلب في ظنوننا صدق المخبرين به، فحينئذ وقع العلم به، وهذا معدوم في الخبر الواحد.

وجواب آخر وهو: أنه لا يمتنع أن لا يوجبه حال الانفراد، ويوجبه حال الاجتماع، كالشهادة، ولا يقبل شهادة كل واحد من الشاهدين حال الانفراد، ويقبل حال الاجتماع، وكذلك الشاهد واليمين.

مسألة

الخبر المرسل حجة ويجب العمل به (١)

وصورته: أن يترك الراوي رجلاً في الوسط، مثل أن يروي التابعي عن النبي ﷺ، أو يروى تابعي التابعي عن صحابي عن النبي ﷺ.

وهكذا إذا ذَكَر المروى [عنه] ، ولكنه ذِكْر لا يعرف به، [١٣٦/ب] وهو أن يقول: أخبرني الثقة عن فلان، أو أخبرني رجل من بني فلان عن فلان، في إحدى الروايتين.

نص عليه ﵀ في رواية الأثرم قال: إذا قال الرجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي ﷺ، ولم يسمه، فالحديث صحيح. قيل له: فإن قال يرفع الحديث فهو عن النبي [ﷺ] ، قال: فأي شيء؟!.

ونقل الميموني أيضاً: كان يعجب أبو عبد الله ﵁ ممن يكتب