القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
Printed page ٢/ ٩٧١
المستثنى
١ - جزم بإعطاء الحمل حكم المجهول فيما إذا بيع وحده، فلا يصح قطعاً.
٢ - جزم بإعطائه حكم المعلوم في الوصية له، أو الوقف عليه، فيصحان قطعاً.
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة · القاعدة: [٢٧٦] الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول؟
المستثنى
١ - جزم بإعطاء الحمل حكم المجهول فيما إذا بيع وحده، فلا يصح قطعاً.
٢ - جزم بإعطائه حكم المعلوم في الوصية له، أو الوقف عليه، فيصحان قطعاً.