Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٢٦٩] فرض الكفاية هل يتعين بالشروع؟

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ٢/ ٩٥٣

وهي ما إذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه، والأصح أنه تجب المصابرة، ولا يجوز الرجوع.

(الزركشي ٢/ ٢٤٣) .

٣ - إذا شرع في إنقاذ غريق، ثم حضر آخر لإنقاذه، جاز قطعه قطعاً (الزركشي ٢/٢٤٤) .

المستثنى

العلم: فمن اشتغل به، وحصل منه طرفاً، وأنس منه الأهلية، هل يجوز له تركه، أو يجب عليه الاستمرار؟

وجهان، الأصح الأول، ويجوز تركه، ووجهه بأن كل

مسألة مستقلة برأسها، منقطعة عن غيرها.