Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٢٤١] العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها، أم لا؟

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ٢/ ٨٨٠

٢ - نكاح المحرِم فاسد يجب فسخه، ولا يصححه زوال الإحرام، لأن المنع فيه لعين الإحرام، لا لأمر بأن عدمه، فالنهي عن النكاح في الإحرام يستلزم صفة ملازمة للعقد، وهي الدخول في الرفث المنافي للإحرام.

(الغرياني ص ٣٢) .

وكذلك العقد الواقع وقت نداء الجمعة يجب فسخه؛ لأن المنع فيه أيضاً لعين

الوقت، لأنه يستلزم صفة ملازمة للعقد، وهي التشاغل عن الجمعة المأمور بالسعي إليها.

(الغرياني ص ٣٢) .