Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٢٣٧] المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا؟

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ٢/ ٨٧٠

وقت الإحرام منهي عنه، والمعدوم شرعاً كالمعدوم حسّاً.

(الغرياني ص ٢٠، المقري ١/ ٣٣٤) .

المستثنى

من حلف لا يفعل كذا، فأكره عليه، فإنه إذا فعله بعد ذلك مختاراً حنث لعدم حنثه أولاً، فالمعدوم شرعاً ليس كالمعدوم حسًّا هنا؛ لأن صورة الفعل حصلت أولاً مع الإكراه، فانحل اليمين ولو أنه فعل غير معتد به.

(الغرياني ص ٢٠) .