Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٢٣٢] كل من ملك شيئا بعوض، ملك عليه عوضه، في آن واحد

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ٢/ ٨٥٦

التطبيقات

١ - الإجارة: يملك المستأجر المنافع، ومملك المؤجر الأجرة بنفس العقد.

(ابن رجب ١/٣٤٧) .

٢ - النكاح: يملك الزوج منفحة البُضع بالعقد، وتملك المرأة به الصداق كله في ظاهر المذهب.

(ابن رجب ١/٣٤٧) .

وكذلك الخلع على مال.

٣ - المعاوضات القهرية، كأخذ المضطر طعام الغير.

فيثبت الضمان للمالك في آن واحد.

(ابن رجب ١/٣٤٧) .

٤ - الشفعة: يأخذ الشفيع الشقص، ويثبت الثمن للمشتري

في آن واحد.

(ابن رجب ١/٣٤٧) .