القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
Printed page ٢/ ٨٥٢
٤ - لو أكره على الحلف بيمين لحقّ نفسه، فحلف دفعاً للظلم عنه لم ينعقد يمينه.
ولو أكره على الحلف لدفع ظلم عن غيره فحلف، انعقدت يمينه في قول، والأظهر لا تنعقد.
(ابن رجب ١/ ٢١٠) .
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة · القاعدة: [٢٣٠] من أتلف نفسا، أو أفسد عبادة، لنفع يعود إلى نفسه، فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان
٤ - لو أكره على الحلف بيمين لحقّ نفسه، فحلف دفعاً للظلم عنه لم ينعقد يمينه.
ولو أكره على الحلف لدفع ظلم عن غيره فحلف، انعقدت يمينه في قول، والأظهر لا تنعقد.
(ابن رجب ١/ ٢١٠) .