Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٢٢٩] من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ٢/ ٨٥٠

عليه متاع غيره فخشي أن جهلكه، فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه.

(ابن رجب ١/ ١٠٧) .

٥ - لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان، فدفعها فانكسرت، فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لخمصة.

(ابن رجب ١/ ١٠٨) .

٦ - لو قلع شوك الحرم لأذاه لم يضمنه، ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة ضمنه.

والصواب جواز قطع الشوك في الحرم للنص عليه.

(ابن رجب ١/ ١٠٨) .