Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [١٩٠] ما ثبت بالشرع مقدم عد ما ثبت بالشرط

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ٢/ ٧٤٥

والزوج يرثه، فالأصح أنه لا يقع الطلاق، لأنه اجتمع المقتضي للانفساخ ووقع الطلاق في حالة واحدة، والجمع بينهما ممتنع، فقدم أقواهما، وهو الانفساخ، لأنه حكم ثبت بالقهر شرعاً، ووقوع الطلاق حكم تعلق باختياره، والأول أقوى.

(اللحجي ص ٨١) .