Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [١٨٩] ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ٢/ ٧٤٣

٢ - من اشترى فاسداً ووطئ لزمه المهر وأرش البكارة، ولا يندرج في المهر.

(اللحجي ص ٨٠) .

٣ - لو شهدوا على محصن بالزنى، فرجم، ثم رجعوا اقتُصَّ منهم، ويُحَدُّون للقذف أولاً.

(اللحجي ص ٨٠) .

٤ - من قاتل من أهل الكمال، وهو البالغ العاقل الحر، أكثر من غيره، حتى فعل نكاية لا العدو، فإنه يُرضخ له مع سهمه، ذكره الرافعي عن البغوي وغيره.

(اللحجي ص ٨٠) .

٥ - الجماع في رمضان وفي الحج يوجب القضاء مع الكفارة.

(اللحجي ص ٨٠) .