القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
Printed page ٢/ ٦٩٢
٣ - من تزوج أمة بشرطه فيجب توافر الشروط فيه، وإن فُقد شرط بعد ذلك فلا يضر.
(اللحجي ص ١٦٢) .
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة · القاعدة: [١٦٩] يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل
٣ - من تزوج أمة بشرطه فيجب توافر الشروط فيه، وإن فُقد شرط بعد ذلك فلا يضر.
(اللحجي ص ١٦٢) .