Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [١٤٦] إذا اجتمع في المال حقان، أحدهما قد أخذ عوضه، والآخر لم يؤخد عوضه، قدم ما أخذ عوضه عدما لم يؤخذ عوضه

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ١/ ٦٤٤

المستثنى

زكاة الماشية والحرث مع وجود الدين، لا يسقط الدَّين الزكاة؛ لأنه الثابت عن رسول الله ﷺ وعن خلفائه الراشدين أنهم لم يكونوا يسألون أرباب الماشية والحرث عن الديون التي عليهم، ولم يكونوا يسقطونها بها، فدلت هذه السنة الفعلية على أن الدَّين لا يسقطها.

(الروقي ص ٣٧٩) .