Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [١٣٨] ما حرم لذاته حرم ثمنه

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ١/ ٦٣٣

فحرمة بيعه أولى وأحرى، وعلى الاحتمال الثاني يكون الانتفاع مباحاً والبيع محرماً، وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء.

ويؤيد القاعدة ما رواه أبو مسعود البدري ﵁ أن رسول الله ﷺ

"نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن ".

التطبيقات

١ - جلد الميتة قبل دبغه يحرم لذاته، فيمنع بيعه عند الإمام مالك.

(الروقي ص ٣٧٠) .

قال الزهري يجوز بيعه.

٢ - الخمر حرام لذاتها، فيحرم بيعها وثمنها.

(الروقي ص ٣٦٩) .

٣ - الخنزير يحرم لذاته، فيحرم بيعه وثمنه.

(الروقي ص ٣٦٩) .

٤ - الأصنام تحرم لذاتها، فيحرم بيعها وأكل ثمنها.

(الروقي ص ٣٦٩) .

المستثنى

١ - الميتة تحرم لذاتها، ولكن يجوز بيع جلدها قبل أن تدبغ عند الجمهور، لحديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ مرّ بشاة ميتة، فقال:

"هلاّ استمتعتم بها؟

قالوا: إنها ميتة، قال: " إنما حرم أكلها"

فيجوز بيعها لجواز الاستمتاع بها؛ لأن كل ما يتفع به يصح بيعه.

وما لا فلا.

ونقل القاضي عبد الوهاب من مذهب الإمام مالك:

المنع، طرداً مع القاعدة.