القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
Printed page ١/ ٦٣٠
بين أن يلزم المستعير بقلع البناء والغرس، وبين أن يعطيه قيمته مقلوعاً، وخالف الشافعي في ذلك، فذهب إلى أن المالك ليس له أن يطالب المستعير بذلك إلا إذا اشترط عليه ذلك في العقد.
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة · القاعدة: [١٣٦] ما هو موجب العقد لا يحتاج إلى اشتراطه
بين أن يلزم المستعير بقلع البناء والغرس، وبين أن يعطيه قيمته مقلوعاً، وخالف الشافعي في ذلك، فذهب إلى أن المالك ليس له أن يطالب المستعير بذلك إلا إذا اشترط عليه ذلك في العقد.