Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [١٠٩] دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقام الظاهر

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ١/ ٥٧٩

لزوجته، وعكسه، فأقاموا دليل الخيانة في الأموال من العمال.

ودليل المحاباة في الشهادة، مقام الاطلاع على الخيانة والمحاباة، حيث كانت الخيانة والمحاباة من الأمور الباطنة.

(الزرقا ص ٣٤٧) .

١٤ - لو دخل رجل معروف بالدعارة على رجل في منزله، فبادره صاحب المترل فقتله، وقال: إنه دخل ليقتلني، لم يجب القصاص، حيث كان الداخل معروفاً بالدعارة.

(الزرقا ص ٣٤٧) .

المستثنى

لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع.

ولم يُدر أدخل اللبن في حلقه أم لا؟

فإنه لا يحرم.

(الزرقا ص ٣٤٧) .