Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [١٠٣] يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ١/ ٥٦٥

٥ - إذا كان المأمور غير عاقل، أو كان صبياً، فإن الفعل يضاف إلى المأمور، ويضمن المال الذي أتلفه، ودية العضو أو النفس، لأن المحجورين يضمنون الضرر الذي نشأ من فعلهم، ولكن لا يقتصر الضمان عليهم، بل يرجعون بما ضمنوه على الآمر إذا كان أمره معتبراً بأن كان بالغاً عاقلاً، أما إذا كان صغيراً أو غير عاقل فلا يرجع إليه.

(الزرقا ص ٤٤٤) .