Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٩٤] المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ١/ ٥٣٥

المذكور وعد من المشتري فلا يجبر عليه حيث كان البيع بثمن المثل، مع أنه كما ترى

معلق بالشرط.

وذلك لأن ظاهر هذه القاعدة أنها مطلقة عامة في كل وعد أتى بصورة التعليق.

والظاهر خلافه، فإنهم لم يفرعوا عليها غير مسألتي البيع والكفالة المتقدمتين، ولم يظهر بعد التتبع ثالث لهما.

(الزرقا ص ٤٢٦) .