Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٨٤] ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ١/ ٥٠٥

فيهما، فلا يقاس عليهما غيرهما مما فيه استئجار ببعض الخارج من العمل، كعصر الزيتون والسمسم وغزل القطن بجزء من زيته، أو شيرجه، أو غزله مثلاً.

(الزرقا ص ١٥٢) .

٧ - التحالف: وهو اليمين من المدعي والمدعى عليه، فإنه ثبت على خلاف

القياس إذا كان المبيع مقبوضاً، فلا يقاس عليه النكاح مثلاً، أما قبل قبض المبيع فهو على القياس، لأن كلاً من البائع والمشتري مدعٍ ومدعى عليه.

(الزرقا ص ١٥٢) .

٨ - السلم والاستصناع، فهما على خلاف القياس في بيع المعدوم عند العقد، فلا يقاس عليهما.

(الزرقا ص ١٥٢) .