Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٦٢] الاجتهاد لا ينقض بمثله

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ١/ ٣٩٣

التدارك ممكناً، أو لا، فإن أمكن، كما إذا قضى بمال أو طلاق، ثم ظهر أن الشهود محدودون في قذف مثلاً، بطل القضاء، وعادت المرأة إلى زوجها، ورد المال إلى من أخذ منه، وإن لم يمكن التدارك كالقصاص إذا نفذ لا يقتل المقضي له بل تجب الدية في ماله.

هذا إذا ظهر خطؤه بالبينة أو بالإقرار من المقضي له، فلو كان ذلك بإقرار القاضي فلا يظهر أثره في حق المقضي له، حتى لا يبطل القضاء في حقه.

كل ذلك في حق الجد، أما في حق المولى ﷾، كحد الزنى والسرقة والشرب، إذا نفذ ثم ظهر خطؤه، فالضمان في بيت المال.

وإن كان القاضي قضى بالجور عمداً، وأقر به، فالضمان في ماله في الوجوه كلها، ويعزرَ، ويعزل عن القضاء.

(الزرقا ص ١٥٦) .

٧ - ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصاً أو إجماعاً، أو قياساً جلياً.

قال القرافي: أو خالف القواعد الكلية (١) .

وقال ابن حجر: أو كان حكماً لا دليل عليه قطعاً.

قال السبكي: وما خالف شرط الواقف، فهو مخالف للنص، وهو حكم لا دليل عليه سواء كان نصه في الوقف نصاً أو ظاهراً، كان وقف على مسجد أرضاً، فلا يجوز نقل غلتها لمسجد آخر.

(اللحجي ص ٥٢، الغرياني ص ٣٤، ٣٦) .