القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
التطبيقات
١ - لو وكّل شخص آخر بشراء فرس، فاشتراها له حمراء، فقال الموكل: إنما أردت بيضاء، يُلزم بما اشتراه الوكيل؛ لأن كلامه مطلق، فيجري على إطلاقه،.
(الدعاس ص ٥٠) .
٢ - لو قال له: اشتر فرساً حمراء، أو ثوباً هروياً، أو فرساً عربياً ونحو ذلك، فهذا تقييد للمطلق بالنص صفة، فيجب الالتزام به.
(الزرقا ص ٣٢٣، (الدعاس ص ٥٠) .
٣ - لو قال شخص لآخر: بع هذا بكذا وكذا قبضاً، أو إن دخلت البلد راكباً مثلاً فكذا وكذا، فهذا تقييد للمطلق بالنص حالاً.
(الزرقا ص ٣٢٣، (الدعاس ص ٥٠) .
٤ - لو قال للوكيل: اشتر لي فرس بكر مثلاً، فلا يصح شراء سواها، وهذا تقييد للمطلق بالنص إضافة.
(الزرقا ص ٣٢٣) .
٥ - لو قال شخص لآخر: بعه من فلان، فلا يبيع غير الفرس المعين، وهذا تقييد للمطلق بالنص مفعولاً.
(الزرقا ص ٣٢٣) .
٦ - لو قال شخص لوكيله: لا تبعه في سوق كذا، فإن باعه في هذا السوق لا يصح، وهذا تقييد للمطلق بالنص نهياً.
(الزرقا ص ٣٢٣) .
٧ - لو قال رجل لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فلا تطلق إلا إذا
دخلت، فإن دخلت الدار وقع الطلاق، وهذا تقييد للمطلق بالنص شرطاً.
(الزرقا ص ٣٢٣)
فهو طلاق معلق.
٨ - قال شخص: إن شفى الله مريضي صمت يوماً، فلا يجب عليه الصوم إلا إذا شفي المريض، وهذا تقييد للمطلق بالنص شرطاً، فهو نذر معلق.
(الزرقا ص ٣٢٤) .
٩ - قال شخص: لك يئ مئة إلا عشرة، أو قال: كفلت لك بمئة إلا خمسة
مثلاً، أو قال لزوجته: إن خرجت إلا بإذني فأنت كذا، وكل استثناء يقع في الأقارير