Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٥١] ١٢ - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ١/ ٣٥٢

٣ - لو اشترى رجل بضاعة مثلاً من بلد أجنبى على أن تشحن له إلى ميناء معين، ولم يوضح في العقد على من تكون أجرة الشحن، فيُتَبع العرف المشهور بين التجار، ويُحكّم كأنه شرط متفق عليه سلفاً.

(السدلان ص ٤٦٠) .

٤ - العمل بالسفتجة، والحوالات المصرفية، والسند المعروف بين التجار.

والشيكات وغير ذلك، فيجرى بينهم على عرفهم.

(السدلان ص ٤٦١) .