Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٤٢] ٣ - الممتنع عادة كالمتنع حقيقة

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ١/ ٣٢٠

٤ - لو ادَّعى القريب أو أحد الزوجين ملك ما باعه وسلمه الآخر باطلاعه، أو أن له حصة فيه، فلا تقبل دعواه.

(الزرقا ص ٢٢٥) .

٥ - لو ادَّعى الأجنبي على المشتري أن المبيع ملكه، أو أن له فيه حصة بعدما رآه يتصرف في المبيع تصرف الملاك في أملاكهم بالهدم أو البناء أو الغراس، فلا تسمع دعواه.

(الزرقا ص ٢٢٥) .

٦ - لو ادعى الولد الذي في عائلة أبيه، وصنعتهما واحدة أن الذي تحت يد والده ملكه أو له فيه حصة فلا يسمع له.

(الزرقا ص ٢٢٥) .

فكل ذلك، وكذا تكذيب التواتر، لا تسمع الدعوى بشيء منه، ولا تقام البينة عليه..

(الزرقا ص ٢٢٦) .