Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٢٧] ٨ - درء المفاسد أولى من جلب المنافع

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ١/ ٢٤١

١٥ - من لم يجد سترة ترك الاستنجاء، ولو على شط نهر؛ لأن النهي عن كشف العورة راجح على الأمر بإزالة النجاسة.

(السدلان ص ٥٢٣) .

١٦ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة، وتكره للصائم تقديماً لدرء مفسدة إفساد الصيام على جلب مصلحة سنية المضمضة والاستنشاق.

(السدلان ص ٥٢٣) .

١٧ - إذا وجب الغسل على المرأة، ولم تجد سترة من الرجال، تؤخر الغسل؛ لأن في كشف المرأة على الرجال مفسدة وأي مفسدة.

(ابن نجيم ص ٩٠، السدلان ص ٥٢٤) .

١٨ - لو اشتبهت مَحْرمة بأجنبيات عصورات لم يحل الزواج بإحداهن.

(ابن نجيم ص ٩٠، السدلان ص ٥٢٤) .

١٩ - قطع اليد المتآكلة حفظاً للروح إذا كان الغالب السلامة بقطعها.

(ابن نجيم ص ٩١، السدلان ص ٥٢٤) .

المستثنى

يجوز تقديم المصلحة على المفسدة إذا كانت المصلحة أعظم.

ولها أمثلة كثيرة (١) :

١ - يجوز الكذب بين المتعادين للإصلاح، فهو تقديم للمنفعة حين تربو على

المفسدة وكانت المفسدة تعود على نفس الفاعل.

(الزرقا ص ٢٠٦، اللحجي ص ٤٥) .

٢ - يجوز الكذب على الزوجة لإصلاحها، وهذان الاستثناءان يرجعان إلى

ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة.

(اللحجي ص ٤٥) .

٣ - التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة، لكنه جائز بالحكاية والإكراه إذا كان قلب