Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [١٦] ١٤ - الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم عند الجمهور، وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ١/ ١٩٢

دليل يحرم، فمن قال الأصل الإباحة اكتفى فأحل، ومن قال الأصل التحريم اكتفى فحرم، ومن قال بالوقف توقف (البورنو ٢/ ١١٦) .

٤ - الفيل والزرافة حيث لم يرد عن الله تعالى، ولا عن رسوله ﷺ حكم نصي فيهما، فحكم أكلهما حسب الأقوال السابقة (البورنو ٢/ ١١٦) .

المستثنى

الأصل في الأبضاع التحريم، وهو نص قاعدة أخرى ستأتي بعد هذه القاعدة.

والأصل في العبادات التوقيف، والأصل في العقود الصحة إلا ما أبطله الله

ورسوله، والأصل في المائعات الطهارة، والأصل في الحيوانات التحريم، والأصل في الأطعمة الإباحة ما لم يرد التحريم، والأصل في الذبائح التحريم، والأصل في اللهو واللعب الإباحة عند الشافعي، خلافاً لمالك، إلا ما قام الدليل على حرمته.

والأصل في الماء الطهارة، والأصل في الثوب الطهارة.