Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٣٢٧] الأصل أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه، فإن لم تنعقد فلا كفارة فيها

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ٢/ ١١١٦

جاء آخر الوقت والمعقود عليه فائت معدوم، فلم يتأكد اليمين فلا كفارة عليه، وعند أبي يوسف عليه الكفارة عند مضي اليوم.

(الدَّبُّوسي ص ٤٢) .

٤ - قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف لا كفارة في اليمين الغموس، لأنها لم

تعقد، إذا لو انعقدت لتأتي فيها الانحلال، وإذ لم يترتب فيها بر، فلا حنث

لاستحالة الانحلال، وإذا استحال الانحلال استحال أن يوصف بالانعقاد.

(الدَّبُّوسي ص ٤٣) .