Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٣٢١] الأصل أن كل من لا يقدر بنفسه، فوسع غيره، لا يكون وسعا له

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ٢/ ١١٠٣

٣ - إذا كان المريض لا يقدر أن يتوضأ بنفسه، وهناك من يوضئه، وصلى في مكانه ولم يتوضأ جاز عنده، وعندهما لا يجوز، وكذا الأعمى إذا لم يقدر على السعي بنفسه إلى الجمعة، وهناك من يقوده، لا تكون الجمعة فرضاً عليه عند أبي حنيفة.

وعندهما الجمعة فرض عليه؛ لأن وسع غيره يكون وسعاً له.

(الدَّبُّوسي ص ٣٧) .