Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٣١١] الأصل أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم، وما لا يتعلق به الحكم، فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ٢/ ١٠٨١

٣ - إذا قال لفلان في كثر حنطة وكثر شعير، إلا كر حنطة وقفيز شعير لم يصح استئناؤه في قفيز الشعير عنده، لأنه لم يتعلق بقوله إلا كرّ حنطة، فصار بمنزلة السكتة، وعندهما يصح استئناؤه في قفيز الشعير.

(الدَّبُّوسي ص ١٩) .

٤ - إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، أو واحدة إن شاء الله، لا يصح

استئناؤه، اويقع الطلاق عند أبي حنيفة، وعندهما لا يقع.

(الدَّبُّوسي ص ١٩) .