Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٣٠٥] الرضا بالمجهول قدرا، أو جنسا، أو وصفا، هل هو رضا معتبر لازم؟

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ٢/ ١٠٦٥

٥ - إذا قال لامرأته: أنت طالق مثل ما طلق فلان زوجته، ولم يعلم عدده، فهل يلزمه مثل طلاق فلان بكل حال، أو لا يلزمه أكثر من واحدة؟

فيه وجهان.

(ابن رجب ٢/ ٤١٤) .

٦ - البراءة من المجهول تصح مطلقاً في أشهر الروايات، سواء جهل المبرئ قدره أو وصفه، أو جهلهما معاً، وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه.

(ابن رجب ٢/ ٤١٦) .

٧ - إجازة الوصية المجهولة، في صحتها وجهان.

(ابن رجب ٢/ ٤١٧) .

٨ - البراءة من عيوب المبيع إذا لم يعين منها شيء.

فيها وجهان، الأشهر لا يبرأ.

(ابن رجب ٢/ ٤١٧) .