Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٣٠٣] الواجب بالنذر، هل يلحق بالواجب بالشرع، أو بالمندوب؟

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ٢/ ١٠٦١

٥ - لو نذر صوم شهر، فجنَ فيه، لم يلزمه قضاؤه على الأصح، وليس كذلك إذا جن جميع رمضان.

(ابن رجب ٢/ ٣٩٦) .

٦ - لو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان، فقدم في أثناء النهار، وهو ممسك.

فصامه، أجزأه على الأصح كالمندوب، وفي رواية يلزمه قضاؤه.

(ابن رجب ٢/ ٣٩٦) .