البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ١١/ ٤١٢
[مسألة لا قصاص قبل استقرار الجناية]
إذا قطع طرفه، وأراد المجني عليه أن يقتص.. فالمستحب له: أن لا يقتص حتى تستقر الجناية بالاندمال أو السراية إلى النفس؛ لما روى جابر ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن الاستقادة من الجرح حتى يندمل»
وروي: «أن رجلاً جرح حسان بن ثابت ﵁، فجاء قوم من الأنصار - يعني: رهطه - إلى النبي ﷺ ليقتص لهم، فقال لهم النبي ﷺ: اصبروا حتى يستقر الجرح، فإن اندمل.. أخذتم القصاص في الجرح، وإن صار نفساً.. أخذتم القصاص في النفس» فإن اقتص قبل الاندمال.. جاز.