Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١٠/ ٥٠٦

والثاني: أنه ليس بيمين، وهو المنصوص؛ لأنه ليس فيها حرف القسم، وإنما يكون يمينا بتقدير خبر محذوف؛ فكأنه قال: لعمر الله ما أقسم به، فكانت مجازا، والمجاز لا ينصرف إليه الإطلاق.

وأما الآية: فلم يرد [تعالى] : أنها يمين في حقنا، وإنما أقسم الله بها، وقد أقسم الله بأشياء كثيرة، وليست بقسم في حقنا.

[مسألة: القسم بـ وايم وأيمن]

] : وإن قال: وايم الله، أو وأيمن الله لأفعلن كذا، فإن نوى به اليمين.. فهو يمين؛ لأن «النبي ﷺ قال في حق أسامة بن زيد: " وايم الله إنه لخليق بالإمارة» .

وإن لم يكن له نية.. ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يمين؛ لأنه قد ثبت له عرف الاستعمال في اللغة.

والثاني: أنه ليس بيمين؛ لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس.